انتهت الأبحاث التي أشرفت عليها اللجنة المكلفة بالبت في الملفات التأديبية، في شأن بعض الخبراء القضائيين، المنسوب إليهم وجود إخلالات مهنية، إلى إصدار عقوبات تأديبية بناء على دراسة الملفات المحالة عليها والتي بلغت 149 ملفا، في ثلاثة اجتماعات عقدتها اللجنة.
وافادت الصباح في هذا الصدد، أنه من خلال النقاشات التي همت الملفات المحالة عليها، تبت وجود إخلالات مهنية مختلفة، في حق 12 خبيرا صدرت بشأنها عقوبات توزعت بين الإنذار في حق 5 خبراء قضائيين، والتوبيخ في حق 4، والمنع المؤقت من مزاولة الخبرة في حق خبير واحد، والتشطيب من الجدول في حق خبيرين قضائيين.
ويعتبر الخبير القضائي مرتكبا لخطأ مهني خطير على الخصوص إذا لم يقبل القيام بالمهمة المسندة إليه أو لم يؤدها داخل الآجال المقررة بعد توجيه إنذار إليه من قبل المحكمة المعنية، وذلك دون عذر مقبول، ولا يتم اتخاذ أي قرار تأديبي في حق الخبير دون أن يتم استدعاؤه، من قبل اللجنة المختصة بدراسة الملفات التأدبية الخاصة بالخبراء والتي تضم ممثلا لوزير العدل بصفته رئيسا، وثلاثة رؤساء أولين لمحاكم استئناف، وثلاثة وكلاء عامين للملك لدى محاكم استئناف، وخبيرين قضائيين أحدهما رئيس الهيأة أو من ينتدب لهذه الغاية، ويستدعي رئيس اللجنة الخبير للمثول أمامها بواسطة رسالة مضمونة، مع الإشعار بالتوصل، أو عن طريق النيابة العامة.
ويجب أن يفصل بين تاريخ الجلسة وتاريخ التوصل بالاستدعاء أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما..
وسبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن وقف من خلال التقارير الذي يتوصل بها في شأن سير عمل المحاكم، أن بعضا منها لا تتقيد بالقواعد خاصة في الشق المتعلق بالخبرات القضائية، ما يؤثر سلبا على حسن الأداء القضائي، خاصة أنها تهدف إلى تحقيق النجاعة القضائية.
وطالب الرئيس المنتدب الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم، بضرورة التقيد بالضوابط القانونية عند الأمر بالخبرة القضائية، من خلال التأكد من نظامية الدعوى واستيفائها لشروط قبولها قبل الحكم تمهيديا، بإجراء خبرة، والتأكد من جدوى الخبرة في تحقيق الدعوى قبل إجرائها، والنطق بالمقررات التمهيدية بإجراء خبرة وهي محررة ومعللة، والتقيد بالمقتضيات القانونية المحددة لمشتملات المقرر القضائي بإجراء خبرة مع تحديد المهمة التقنية والفنية للخبير بشكل دقيق ومفصل.
وأمر الرئيس المنتدب المسؤولين القضائيين بالحرص على الاطلاع القبلي على جدول الخبراء في صيغته المحينة، قبل الأمر بتعيين الخبير لتفادي بعض الأخطاء، مثل تعيين الخبراء المتوقفين عن الممارسة، أو الذين أصبحت عناوينهم مجهولة، أو الذين وافتهم المنية، والتقيد بمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين عند تعيينهم، وعدم الاستعانة بالخبراء من خارج الجدول إلا عند تحقق شرط الاستثناء، مع إلزامهم بأداء اليمين طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، واحترام مبدأ التخصص عند تعيين الخبراء، وتطبيق مبدأ التناوب بين الخبراء القضائيين، احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص في ما بينهم.
319